البرلمان يوافق على قانون "الإعلاميين".. "الحكاية تنشر مواده"

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين.

وأرجأ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي يضم 89 مادة في الجلسات المقبلة، يوم الاثنين المقبل.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده، من بينها: المادة الثانية من مواد الإصدار الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، حيث شمل التعديل زيادة عدد أعضاء هذه اللجنة إلى 11 عضوا بعد أن كانت سبعة في المادة المقترحة في تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

ووافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من مواد المشروع التي تنص على: تُنشأ نقابة مهنية للإعلاميين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويكون للنقابة إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها. وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.

وجاءت الإضافة في نهاية الفقرة بناء على اقتراح من رئيس المجلس لتنظيم عملية المشتغلين في المجال الإعلامي لتنص على: ولا يجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك.

كما وافق المجلس على تعديل المادة السادسة الخاصة بمبادئ ميثاق الشرف الإعلامي بناء على اقتراح رئيس المجلس لتتسق مع نصوص الدستور، وذلك بإضافة جزئية "التحقق من سلامة" الحقائق عند بثها وإذاعتها من مصادرها دون تجهيل، وإضافة التزام بعدم الطعن في أعراض الأشخاص ضمن القواعد والأحكام التي سيتم النص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي.

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي مدونة للسلوك المهني والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي وتضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسؤول، وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:

1- الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والتحقق من سلامتها، والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات.

2- الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن في أعراض الأشخاص أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبني أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

3- كفالة حرية الرأي والتعبير، وحق الرد، وعرض الرأي والرأي الآخر، وعدم الاجتزاء.

4- احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي.

5- التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا لمجتمع.

وحددت مواد الإصدار بلجنة التأسيس إصدار ميثاق شرف إعلامي مؤقت على أن يعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لاتخاذ ما تراه في شأنه من إقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لا تجاوز شهرا.

وتنص مواد المشروع على إنشاء نقابة للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي القاهرة وعلى استقلالية النقابة في مباشرة أعمالها مع ضمان أداء الإعلامي لرسالته والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين.

وتطرقت مواد المشروع لاختصاصات النقابة، ومنها: رعاية مصالح الأعضاء ووضع ضوابط العمل اللازمة واعتماد عقود العمل وحماية حقوق الإعلاميين في الملكية الفكرية داخل مصر وخارجها.

وحدد مواد مشروع القانون الإعلامي بأنه كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا في إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، ويتخذه مهنة للكسب، وذلك في أي من المجالات الآتية: تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية أو غيرها من المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.

وينص المشروع على أنه يشترط فيمن يكون عضوا في النقابة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة حاصلا على مؤهل عال.

واشترط مشروع القانون فرض رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه فيما يتعلق بمنح التصريح المؤقت لمن يرغب في مزاولة النشاط الإعلامي، وأن تحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات مدة التصريح المؤقت وتجديده وحالات إلغائه.

التعليقات