القوى العاملة بالبرلمان ترفض 3 مواد بقانون العمل..."غير دستوري"

 

 
 
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، فيما يخص شبهة عدم دستورية 43 و44 و45 من قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بشأن إلحاق العمالة فى الداخل والخارج والترخيص لشركات إلحاق العمال.
 
 وقررت اللجنة تأجيل مناقشة هذه المواد حتى يتم تعديلها.  
 
وتنص مادة (43) على أن: يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية:- 
 
1-إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص. 
2-حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة. 
3-إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل. 
4-تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 
 
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات. 
 
ولا يُخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية. 
 
وقالت مذكرة قسم التشريع بوجود شبهة عدم دستورية، في استخدام كلمة "الجوهرية" الوارد فى البند 3، والذي اعتبره "مجلس الدولة" لفظ فضفاض غير منضبط، وكان من الأولى وجوب تحديد المخالفات المشار إليها تحديدًا دقيقًا، لاسيما وأن المخالفة المشار إليها معاقب عليها جنائيًا بموجب البند 3 فى المادة 258 من مشروع القانون. 
 
فيما تنص المادة (44) على أنه: "مع مراعاة حكم المادة رقم (38) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال. 
ويجوز للوزير المختص إصدار قرار بالترخيص للجمعيات، والمؤسسات، والمنظمات النقابية العمالية وبالنسبة لأعضائها إنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفى هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل". 
 
ورأى قسم الشريع بمجلس الدولة شبهة عدم دستورية فى المادة، لأن حظر تشغيل عمالة بغير الطريق المنصوص عليها، دون بيان المصلحة المشروعة التى يرنو النص إلى تحقيقها، تشوبه شبهة المساس بكل من الحرية الشخصية وحق الملكية لصاحب العمل المكفولين دستوريًا، كما أن ذكر المنظمات النقابية العمالية فى هذه المادة يوجد تناقضًا وتعارضًا فى الحكم المتعلق بها فى المادة (39) بما يوجب حذفها من أحد المادتين. 
 
وتنص مادة (45) على أنه: "لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بعشرة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التى تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. 
 
وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد فى المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر". 
 
وقال قسم التشريع أن تجريم صاحب العمل بموجب المادة (252) عند عدم الإخطار بالإعلان رغم كون الإعلان جوازيًا؛ فيه شبهة عدم دستورية، سيما وأن الغرض المراد من هذا التنظيم لا يظهر فى المذكرة الإيضاحية للمشروع، وإذا كان المقصود من المادة هو مجرد الإعلام؛ فإن الفقرة الثالثة تدل على تقرير حق الاعتراض من قبل الجهة الإدارية، وهو الأمر الذى كان يوجب إضافة بعض الأحكام التى تنظم حق الاعتراض وأسبابه والأثر المترتب عليه.  
 
ووافقت اللجنة على المادة 49 بمشروع القانون و الخاصة بتشغيل النساء فى الباب الثانى من القانون، وتنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها".
التعليقات