ننشر اجراءات تحويل شركات المناطق الحرة لنظام الاستثمار الداخلي

أعلنت الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة اجراءات تحويل الشركات من العمل بنظام المناطق الحرة الي العمل بنظام الاستثمار الداخلي وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 او القانون رقم 159 لسنة 1981.
واشارت الهيئة  في اعلانها عن المستندات المطلوبة للتحويل وهي: 1- طلب باسم مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية للشركات موقع من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه للسير في اجراءات التحول.
2- موافقة مجلس ادارة المنطقة الحرة التي يتبعها المشروع التحول والغاء ترخيص العمل بالمنطقه الحره .
3-شهاده عدم التباس الاسم.
4- اصل مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر اكثر من 3اشهر
5- النظام الاساسى الجديد للشركه مسبوقا بتمهيد يوضح تطورالشركه من تاريخ التاسيس حتى تاريخ التحول موقع ممن له صفة قانونية بالشركة في حالة التحول الي قانون 159 .
6- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية معتمد من الهيئة بالموافقة علي التحول والمتضمن تعديل الاسم والغرض والمواد المراد تعديلها لتوفيق وضع الشركة
7- صورة بطاقة شخصية لمقدم الطلب
8- ايصال سداد مقابل الخدمة
9- في حالة اذ نتج عن تحويل الشركة من العمل بنظام المناطق الحرة الي العمل بنظام الاستثمار الداخلي او العكس تحويل راس مال الشركة الي عملة اجنبية حرة يتم الرجوع الي البنود التفصيلية الخاصة بخدمة اعتماد قرار تعديل مسمي راس المال من الجنيه المصري الي اي عملة اجنبية حرة قابلة للتداول.
واشارت الهيئة الي الخطوات المطلوبة وهي :1- التوجه الي الادارة العامة للشئون القانونية للشركات بقطاع خدمات الاستثمار بصالة 3 بالدور الثالث لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها
2- الحضور للهيئة بعد مضي ثلاث ايام لاستلام مشروع عقد تحول للنظام الاساسي معتمد من الهيئة للتوجه به لنقابة المحاميين للتصديق عليه ثم الي مكتب الشهر العقاري لتوثيقه ثم التاشير به في السجل التجاري
3- تسليم عقد الشركة او نظامها الاساسي بعد توثيقه للادارة العامة للشئون القانونية للشركات لاستكمال باقي الاجراءات بالنسبة لقانون 8 لسنة 1997
4- الحضور للهيئة لتسلم المستندات اللازمة للتاشير بالتعديلات المطلوبة في السجل التجاري للشركة
واوضحت الهيئة ان زمن اداء الخدمة هو اسبوع عمل اعتبارا من اليوم التالي لاستلام الطلب،ومقابل الخدمة 100 جنيه .

التعليقات