كواليس موافقة تشريعية البرلمان على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال اجتماعها صباح اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضى بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان مواد المشروع وعددها 18 مادة ووافقت عليها.

وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة، حيث طالب عدد من النواب بان يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من مجلس القضاء الأعلى وليس من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال اللجنة إلا أن المستشار محمود فوزى أكد على أن النص الحالى الذى يشير إلى أن قرار التعيين يصدر بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وأيده المستشار بهاء أبو شقة فى نفس الرأى، مؤكدًا على أن قرارات ندب القضاة يصدرها رئيس الجمهورية.

وطالب النائب أبو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الخامسة عشر، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات.

وطالب زكى بتغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس بدون تحديد عدد السنوات أى تكون مفتوحة وأن تصبح الغرامة حد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه وأن تتضمن العقوبة الحبس والغرامة معا.

وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية بموجب أحكام محكمة القا هرة للأمور المستعجلة .

وينص مشروع القانون على: "تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية.

ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها".

التعليقات