ننشر أبرز مواد قانون التحفظ على أموال الأخوان.. أهمها "العزل من الوظيفة"

قررت اللجنة الدستورية والتشريعية التابعة لمجلس النواب، الموافقة بشكل رسمى على مشروع قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، وجماعة الأخوان المسلمين، المقدم من مجلس الوزراء.
وتستعرض "بوابة الحكاية"، أبرز مواد مشروع قانون التحفظ على أموال الأخوان:
 
تشكيل اللجنة
- نصت المادة الثانية على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار أي جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية.
 
- يكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في وزارة العدل، وتتكون من 7 أعضاء من قضاة محاكم الاستئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد.
 
اختصاصاتها
- اشتملت المادة 4، على اختصاصات اللجنة، والتي تتولى حصر الأموال الخاصة بجميع الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.
 
- وفقا للمادة 5، تتلقى اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره.
 
- يجب على اللجنة إعلان الأمر لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.
 
- للجنة الحق في أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرا بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج فى جميع الأحوال بأي حق عيني أو شخصي لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة.
 
- حددت المادة 8 على كل من يحوز عقارًا ومنقولًا مملوكًا للمتحفظ عليه أو يكون مدينًا، يخطر اللجنة بما في ذمته وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضي الأمور الوقتية أن تصدر أمرا بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير سواء كانت تلك الأموال ثابتة أو منقولة له أو دين أو أجرة أو قيم منقوله، أو أي حق أخر، ويكون لهذا الأمر من الآثار كل ما يرتبه القانون من حجز ما للمدين لدى الغير من آثار.
 
- وفقا للمادة 9، تعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوي الشأن مالم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة وذلك كله طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوقهم بموجب قرار من اللجنة، وللجنة بناء على طلب من مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ على أمواله لمواجهة احتياجاته.
 
- ألزمت المادة 10، الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل من لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها وتقديم كافة البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة في المواعيد التي تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه.
 
جهة التظلم
- حددت المادة 6 لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانًا قانونياً، أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغاءه.
 
- في حالة الاستئناف يكون خلال 10 أيام من العمل بالحكم وتفصل الأمور المستعجلة في الاستئناف خلال 30 يوما من قيده بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه.
 
العقوبات
- نصت المادة 15، على يعاقب بالحبس مدة عام وغرامة تتراوح ما بين 10-50 ألف جنيه، كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لآداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى، أو بإحدى العقوبتين.
 
- ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين في القانون.
التعليقات