قبل النحر.. أهم 10 فتاوى لا تفوتك عن الأضحية
يأتي موسم العيد كل عام حاملاً معه العديد من الأسئلة والاستفسارات لمن نوى الأضحية،كما يحرص الجميع على توجيه هذه الأسئلة إلى الجهات المختصة بذلك للرد عليها بشكل موثوق به، وإليكم بعض هذه الأسئلة التي تشغل أذهان الكثير منا، وقد أجابت عنهاجهات الفتوى الرسمية.
وفي السطور التالية نستعرض أبرز 10 فتاوى عن الأضحية:
وقد أضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس": يغفر الله عند أول قطرة من دمها كل ذنب، وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سُنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة.
وقال أمين الفتوي إن الأضحية هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، تقرُّبًا إلى الله تعالى وهي مَأخوذة من الضّحوة، وهو أول زمنها، أي وقت الضُّحى.
وأضافت لجنة الفتوى بالمركز عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك" أن أفضل وقتٍ لذبحِ الأُضْحِية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس – أي قبل دخول وقت الظهر بقليل-، لما روي عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى البَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» أخرجه البخاري.
1- أن تكون من الأنعام: (الإبل- البقر والجاموس- الغنم والماعز)؛ لقوله تعالى: { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34].
2- أن تكون بالغةً للسن المعتبر شرعًا؛ فمن الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى؛ فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» [أخرجه مسلم] وهذا هو الأصل.
ويجوز التضحية بالأنعام متى طاب لحمها، حتى لو لم تبلغ السن المحدد؛ مراعاة لتغير الحال، ومصلحة الفقير في كثرة اللحم.
3- أن تكون سليمةً من العيوب؛ فلا تجزئ فيها العوراء البيِّنُ عَوَرُها، ولا العرجاءُ البيِّنُ عرجها، ولا الهزيلةُ البيِّنُ هُزالُها، ولا المريضةُ البيِّنُ مرضُها…إلخ هذه العيوب؛ لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [رواه أبو داوود والنَّسائيُّ بسند صحيح] .
أما من اشترى أضحية ثم انكسرت أو تعيَّبت فإنه يضحي بها، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأنه غير مفرِّط في ذلك.
إنه يستحب أن يدعو المضحي فيقول: اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، ويستحب بعد التسمية التكبير ثلاثا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالقبول.
وأوضحت لجنة الفتوي بالمركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه إذا أُعُطي الجزار شيءٌ من الأُضْحِيَّة لفقره، أو على سبيل الهدية فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره، بل هو أولى؛ لأنه باشرها بنفسه، وتاقت نفسه إليها. والله أعلم.
أما عن حكم جواز جمع جلود الأُضْحِيَّة من أصحاب الأضاحي صدقة منهم وتبرعًا، وبيعها وصرف ثمنها في المشاريع الخيرية؟.
فأجاب المركز على صفحته بموقع "فيسبوك" أنه يجوز جمع جلود الأُضْحِيَّة من أصحاب الأضاحي صدقة منهم وتبرعًا وبيعها وصرف ثمنها في المشاريع الخيرية؛ فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا»، قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» (صحيح مسلم).
يجوز بلا خلاف الأكل من الأضحية المتطوع بها، أما حكم الأكل من الأضحية المنذورة، ففيه خلاف على هذا النحو: فعند المالكية- والأصح عند الحنابلة - أن له أن يأكل منها ويطعم غيره، لأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب. المذهب عند الشافعية، وبعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة، بناء على الهدي المنذور.
لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع، فلا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع. وذلك لحديث جابر قال: نحرنا مع رسول اللهصلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.. رواه مسلم.
وعنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.. رواه مسلم.
فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السُّبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين.
إن هذا المبلغ المخصص يجب أن تشتري به أضحية وتذبح فى أيام الأضحية؛ لأن تخصيص هذا المبلغ جعل الأضحية معينة كالنذر يجب الوفاء بها.
يجوز للمضحى أن يعطى من لحم الأضحية لجاره غير المسلم لأنه من البر والإحسان الذي نبه له الشرع الحكيم فقال تعالى {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.. [الممتحنة: 8].
وقد صح عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ؟، أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ).. رواه الترمذي.
إذا عين إنسان أضحية بأن قال هذه أضحيتى على قول الجمهور أو اشتراها بنية الأضحية عند الحنفية والمالكية، وقبل ذبحها أصابها عيب بدون تفريط منه أو تعدى أو إهمال جاز له أن يضحى بها ولا يلزمه استبدالها بغيرها، وإن تعيبت بفعله هو أو بتفريط منه أو تعدى أو إهمال لا يجوز له أن يضحى بها ووجب عليه إبدالها بغيرها ممن تتوافر فيها شروط الأضحية، ودليل ذلك: ما رواه البيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أُتِي في هداياه بناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها.. والله اعلم.