كل ما تريد معرفته عن "حظر بيع الدواجن الحية".. عقوبات تصل للحبس
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء العمل بقانون منع دخول الدواجن الحية لمحافظتي القاهرة والجيزة رقم 70 لسنة 2009.
وأصدر الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، القانون رقم 70 لسنة 21009 بتاريخ 3 مايو 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.
وتضمن القانون الصادر - منذ 9 أعوام وجرى تفعيله لمدة عامين قبل تعطيل العمل به إبان ثورة 25 يناير- في مادته الأولى أن تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن تكون االتجارة أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
وحظرت المادة الأولى أيضًا بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، في المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.
كان عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، قال لمصراوي، إن الحكومة بدأت تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل نحو 9 سنوات.
وأضاف السيد، أن وزارة الزراعة بدأت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مخاطبة المحافظات، من أجل تفعيل القانون، الذي يهدف إلى مكافحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور، والتأكد من سلامة الدواجن، والحد من بيع الدواجن الحية وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة، بدلا منها.