إحالة يوسف والى و5 آخرين إلى الجنايات فى "فساد الأراضى".. قصة التهم الموجهة

أحال المستشار صفاء الدين أباظة، قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد وزارة الزراعة، يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، و5 آخرين للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بإحدى قضايا فساد الأراضى، التى تحمل رقم 416 لسنة 2011 حصر مخالفات قاضى التحقيق.

ونشرت تقاير صحفية، أمر الإحالة الصادر فى 29 أغسطس الماضى، بإحالة كل من «والى» بصفته وزيراً للزراعة سابقاً، والسيد أحمد أمين أحمد على، وحسين محمد أحمد العكرومى، الموظفين بإدارة حماية الأراضى بالنوبارية سابقاً، وحسام مندور محمود ممثلاً عن جمعية التوفيق، وأشرف حسن فهمى إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، ووائل سمير محمود الجمال، العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء.

ووجّه قاضى التحقيق 3 اتهامات، تضمّنها قرار الإحالة، إلى وزير الزراعة الأسبق، أولها أنه ربّح بغير حق المتهمين الرابع والخامس (حسام مندور وأشرف حسن) ما قيمته مبلغ 576 ألفاً و368 جنيهاً، تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بواقع 3600 جنيه للفدان المبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأى جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق «مصر - الإسكندرية الصحراوى».

وتضمن الاتهام الثانى لـ«والى» أنه بصفته موظفاً عاماً (وزير الزراعة الأسبق) سهّل التعدى بغير حق على الأرض المشار إليها، التى تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بالسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها، مع العلم أن تلك الأرض تتبع الجهة التى يعمل بها، وهى وزارة الزراعة.

كما وجّه قاضى التحقيق إلى وزير الزراعة الأسبق تهمة الإضرار عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها، بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلى 200 جنيه، وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضى جانباً، رغم أنها المخولة بتثمين الأراضى وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته. وانفرد «والى» بتخفيض سعر الفدان والنزول به إلى 200 جنيه دون سند قانونى لهذا التخفيض، مما ترتب عليه أنه أضر عمداً بأموال جهة عمله بفارق القيمة بينهما، التى قُدّرت بـ576 ألفاً و368 جنيهاً، على النحو الوارد بتقرير لجنة الخبراء المرفق بتحقيقات القضية.

ووفقاً لما تضمنه أمر الإحالة بالقضية، فقد نُسب إلى المتهمين الثانى والثالث بصفتهما موظفين بإدارة حماية أراضى الدولة بمديرية الزراعة بالنوبارية، أنهما قاما بتربيح الشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، ويمثلها قانوناً المتهمين الرابع والخامس، دون وجه حق بمنفعة تحويل الأرض محل القضية والمحدّدة المعالم محل العقد المؤرخ فى 14 مارس 2000، من أرض للاستصلاح والاستزراع إلى منفعة استثمار عقارى بالمخالفة لأحكام القانون 143 لسنة 1981، وبالمخالفة للقواعد المقرّرة بالنسبة لطبيعة اختصاصاتهما وعملهما التى تخول لهما فقط إصدار تراخيص بناء لخدمة الزراعة، إلا أنهما خالفا ذلك عمداً، بقصد تربيح الشركة بمنفعة استغلال الأرض وتغيير نشاطها، وما يعود عليها من أرباح طائلة جراء ذلك.

كما كشف قرار الإحالة عن قيامهما بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها، بأن أصدرا التراخيص للشركة المتحدة بالمخالفة للقواعد المقرّرة قانوناً لطبيعة اختصاصهما وعملهما، مما أدى للإضرار الجسيم بمصالح الجهة التى يعملان بها.

كما وجّه قاضى التحقيق إلى المتهم الرابع تهمة اشتراكه مع «والى» فى جريمة التربّح، بأن اتفقا على ارتكاب هذه الجريمة وساعده بأن تقدم المتهم الرابع (ممثل جمعية التوفيق) بطلب إلى وزير الزراعة الأسبق يتضمّن تخفيض سعر الفدان عن المقدّر فعلياً بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة من 3600 جنيه إلى 200 جنيه، وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ووجّه قاضى التحقيق إلى المتهمين الخامس والسادس (رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، والعضو المنتدب بالشركة) تهمة الاشتراك مع المتهمين الثانى والثالث بصفتهما من العاملين بإدارة حماية الأراضى بالنوبارية فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهما على استصدار تراخيص البناء بالمخالفة لما تطلبه القواعد المقررة قانوناً.

وأفاد تقرير خبراء وزارة العدل المرفق بأوراق القضية، بأن المتهمين الرابع والخامس والسادس استخدموا الأراضى الصحراوية المبيعة لهم بموجب عقد البيع فى 14 مارس 2000 ومساحتها 167 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم، فى غير الغرض المخصّصة من أجله، وبالمخالفة لشروط التعاقد ونص القانون، وأقاموا عليها مبانى وملحقاتها ولاند سكيب وطرقاً وحمامات سباحة بما يعادل مساحة 334 ألفاً و993 متراً مربعاً و75 سم، كما قاموا بإنشاء طرق وتقسيمات ومبانٍ وملحقاتها على الأراضى المخصّصة للاستصلاح والاستزراع، دون ترخيص من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالمخالفة للقانون.

وأفادت تقارير الخبراء وتحريات الأجهزة الرقابية المرفقة بأوراق القضية بأن المتهمين مكنوا الغير من أجزاء متعددة من الأرض موضوع الدعوى لإقامة مبانٍ عليها وبيعها بغير موافقة بذلك من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة التعمير والتنمية الزراعية)، وبالمخالفة لأحكام القانون، وقد ترتب على ما قاموا به من مخالفات أن استحق عليهم مبلغ 152 مليوناً و496 ألفاً و875 جنيهاً، وذلك قيمة هذه المخالفات.

كما قاموا بإهدار وتبديد المياه الجوفية بأن استخدموها فى غير الغرض المخصّصة له وبغير تراخيص بسحبها بالمخالفة لما هو مقرر، فاستحق عليهم مبلغ 6 ملايين و721 ألفاً و483 جنيهاً، وذلك وفقاً لما تضمنه تقرير خبراء اللجنة المشكلة من وزارة الموارد المائية والرى، التى صدر قرار تشكيلها من قاضى التحقيق.

التعليقات