إزاي تسجل العقارات الجديدة بعد 4 مارس؟ .. بعد إلغاء صحة التوقيع
بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الخاصة بتسجيل العقارات -المُباعة حديثًا- بالشهر العقاري، فلن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية المتعلقة بعمليات البيع، أو العقود التي يتم أخذ حكم بصحة توقيعها، وسيكون الاعتراف الوحيد بعمليات البيع من خلال التسجيل الرسمي بالشهر العقاري، وبالتالي لن يتمكن المشتري من إدخال أي مرافق أو خدمات للعقار في حالة عدم تسجيله.
التعديل الجديد المنتظر العمل به بداية من 4 مارس المقبل، سيلغي بشكل رسمي ما يُعرف باسم العقود الابتدائية وبالتالي سيكون اللجوء إلى الشهر العقاري هو الجهة الوحيدة التي سيتم الاعتراف بها أمام الشركات الحكومية ومؤسسات الدولة.
أضاف، أن التعديل الجديد سيسري على العقارات والوحدات التي سيتم بيعها بداية من 4 مارس المقبل، وليس على العقارات السابقة لهذا التاريخ، وبالتالي فإنه حال شراء عقار بعد تاريخ 4 مارس 2021، لن يتمّ نقل عدادات المياه والكهرباء والغاز والتليفون أو إدخال هذه المرافق إلى العقار، إلا بعد التسجيل بالشهر العقاري.
أشار إلى أن الشركات والوزارات الحكومية كانت تكتفي -قبل التعديل- بتقديم أصل عقد الملكية "العقد الابتدائي" بجانب عقد صحة التوقيع، لكن ذلك الإجراء لن يضمن حق المشتري في امتلاك العقار بعد فرض التعديلات الأخيرة.
أضاف ، أن الضمانات والمستندات التي سيطلبها الشهر العقاري قبل التسجيل ستُلزم المشتري بإحضار مستند رسمي من الحي التابع له العقار بأنه خال من مخالفات البناء أو قد تم التصالح في مخالفته -حال كونه مخالف- إضافة إلى عقد بيع ابتدائي بين البائع والمشتري.
لفت إلى أن الإجراءات الجديدة في التسجيل بالشهر العقاري تقتضي حضور كلا الطرفين "البائع والمشتري" إلى الشهري وليس طرفًا واحدًا؛ لإتمام إجراءات نقل الملكية، موضحًا أن عدم تسجيل عملية البيع بالشهر العقاري لن تُمكن المشتري من نقل ملكية العدادات القديمة باسمه أو التقديم على أي خدمة جديدة تخصه.
ويتم تحديد موعد لجلسة نظر الدعوى تقديم صورة لقلم محضري المحكمة لإعلان المدعى عليه حال حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة، وأقر بالتوقيع يتم حجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع على المحرر المودع بالدعوى.
وفي حالة عدم حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة يتم تأجيلها للمرة الثانية وإذا لم يحضر تحجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع ويتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور.
- شهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات بناء.
- تقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.
- رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الابتدائية.
- تقديم "شهر إرث" للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.
- الوحدة السكنية على مساحة 200 متر 2: يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ1000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيهًا.
- الوحدة السكنية على 300 متر يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ1500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيهًا.
- الوحدة السكنية التي تزيد على 300 مترمربع، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيهًا.