القانون يلزم أصحاب الشقق بدفع رسوم نشر إعلان في صحيفة لاكمال التسجيل

ألزم قانون الشهر العقاري الجديد، أصحاب الوحدات السكنية الراغبين في تسجيل شققهم بالشهر العقاري، بتحمل تكلفة نشر إعلان في الصحف، يدعو خلاله أي مواطن لديه تحفظ على ملكيته للوحدة السكنية محل التسجيل، للاعتراض عليه، على أن يفصل في الأمر بشكل نهائي بالرفض أو التسجيل خلال 7 أيام.

قانون الشهر العقاري
وطبقا لقانون الشهر العقاري المقرر تطبيقه في 6 مارس المٌقبل: «يُعطى الطلب رقما وقتيا، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويُفصل في الاعتراض خلال 7 أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي».
ضمانة للملكية
أحمد علي، عضو مجلس النواب،  إنّ الهدف من إعلان الصحف، ضمان عدم وجود أي نزاع على ملكية الشقة، خاصة أنّه بمجرد تسجيلها سيكون بشكل نهائي لا يمكن الطعن عليه.
سند نهائي للملكية
ونصت المادة (35) مكرر من القانون الجديد، على أنّه: «إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، ويجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما، يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض».

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه، مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

توصيل المرافق
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام المادة.
التعليقات