هل يجوز الزواج من أخت الزوجة؟.. الإفتاء توضح

ترد الكثير من الأسئلة حول حكم الزواج من أخت الزوجة، والتي علقت عليها المؤسسات الدينية أكثر من مرة، لإيضاح الأمر.

وأوضح الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه «إذا طلق زوجته وانتهت العدة لا مانع شرعا من الزواج من أختها لكن يجب مراعاة مسألة الأثر النفسي في الأسرة».

وأضاف عبدالسميع خلال برنامج فتاوى الناس على فضائية «الناس»: «يجب مراعاة ألا يكون هناك خلل في الأسرة، لأنه أمر غير لائق وعرفا غير جائز، ويجب مصاحبة العرف الاجتماعي في هذه المسألة».

وماذا إن كانت الزوجة متوفاة؟
وعن هذا السؤال قالت الإفتاء: «نفيد بأنه يصح زواج الرجل المذكور بأخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن هناك مانعٌ شرعيٌّ من زواجها منه».

وماذا عن الجمع بين المرأة وابنة أخيها؟
وأكدت الإفتاء أنه لا يجوز الجمع نكاحًا بين المرأة وبنت أخيها؛ ففي كتاب «التنوير» و«شرحه»: «وحرم الجمع بين المحارم نكاحًا وعدة ولو من طلاق بائن، وحرم الجمع وطأً بملك يمينٍ بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى أبدًا؛ لحديث مسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا»، وهو مشهور يصلح مخصصًا للكتاب»

التعليقات