ما هو مصير المحبوسين بعد بطلان المادة 10 من قانون التظاهر؟

"بطلان الفقرة الأولى من المادة 10 وسقوط الفقرة الثانية، ورفض الطعن المقدم على المواد 7 و 8 و 19"، هو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، بشأن دعاوى بطلان قانون التظاهر.

المادة العاشرة وفقرتها الثانية التي أبطلتها المحكمة تنص على "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في حالة حصول جهات الأمن – قبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".

كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة".

وجاء في نص الحكم أن الحق في التظاهر بالإخطار هو حق دستوري لا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية المساس به أو منعه.

وفي تفسير الحكم، قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، وأحد الطاعنين على الحكم إنه إذا ما كان هناك شخص عوقب بسبب تظاهره رغم اعتراض وزير الداخلية على المظاهرة أو مكانها أو مسارها فيمكن أن يتقدم بطلب للنائب العام لتسقط عنه العقوبة، أما إذا كان الشخص معاقبًا لأي أسباب أخرى سواء ضمن قانون التظاهر أو غيره فلن يستفيد من هذا الحكم.

خالد علي، رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية، وأحد الطاعنين، إن هذه المادة أفرغت فكرة الإخطار من مضمونها، وحولته إلى إذن، مضيفًا أنه وفقًا للحكم لم يعد يحق لوزارة الداخلية منع أي مظاهرة لأي سبب، حيث يقتصر دور الوزارة فقط على حماية التظاهرات وتأمينها.

 

التعليقات