استفتاء "الحكاية".. بماذا سيصوَّت النواب في جلسة "تيران وصنافير"؟

ماذا سيفعل البرلمان بمجرد استلام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية والتي سيترتب عليها نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض؟.. سؤال طرحته "الحكاية" على أعضاء بمجلس النواب، لمعرفة السيناريوهات المتوقعة، في ظل وجود الاتفاقية بين يدي القضاء، والذي من المقرر له الفصل فيها يوم 16 يناير.

قال النائب أبوبكر غريب، عضو ائتلاف دعم مصر، إن السيناريو المتوقع، هو أن يحيل رئيس البرلمان، الاتفاقية إلى اللجان النوعية المعنية بالمناقشة، أو تشكيل لجنة خاصة للدراسة وتكون معاونة للجان النوعية في دراسة الاتفاقية، والاستعانة بالخرائط والدراسات والوثائق، كذلك لن تشرع اللجان فى الدراسة فوراً، بل ستأخذ وقتاً، ولو تم مناقشة الأمر فى اللجان، عند عرض الأمر على الجلسة العامة، يكون القضاء فصل فى مصير الجزيرتين، ولن يكون هناك تداخلاً بين السلطات.

قال النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك سيناريوهين لا ثالث لهما، الأول هو انتظار مجلس النواب لقرار القضاء، وفي حال أقر بمصرية الجزيرتين، يكون الامر كأنه لم يكن، ولن يتم مناقشتها من الأساس فى البرلمان، أما السيناريو الثاني وفي حال عدم الإقرار بتبعية الجزيرتين للسعودية، ستقوم اللجان النوعية بمناقشة الاتفاقية وتشكيل لجان استماع، والاستعانة بالخبراء والمختصين، للوقوف على حقيقة الأمر، كذلك عرضها للاستفتاء تطبيقاً لحكم المادة 151 من الدستور حيث نصت فقرتها الثانية على دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

قال النائب بدوي عبداللطيف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه ليس مع إحالة الاتفاقية للبرلمان من قبل الحكومة فى هذا التوقيت، الذى مازالت فيه الاتفاقية قيد القضاء، ولكن طالما سيتم إحالتها، سيكون النقاش أولاً عن مدى قانونية مناقشة النواب لها بالتزامن مع وجودها فى " القضاء ".

وأضاف أن مجلس النواب سيأخذ وقتاً كافياً للدراسة ولن يقول رأيه بشكل سريع، و إذا رأى أن الاتفاقية تخص أعمال السيادة سيتم إحالتها للاستفتاء الشعبي.

وتنص المادة 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والمتعلقة بمناقشة الاتفاقيات على :

يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال. وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات, ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.

التعليقات