بعد تعديل القانون.. ما هي الشروط الجديدة لحيازة الأسلحة المرخصة؟

يناقش البرلمان، تقرير صادر عن اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والدفاع والأمن القومى، حول مشروع قانون مقدم الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

وتسلم أعضاء المجلس نسخة من هذا التقرير، الذى من المقرر أن يناقشه مجلس النواب، فى جلسته العامة، يوم الاثنين المقبل، قبل أخذ التصويت النهائي عليه.

وذكرت فلسفة مشروع القانون، كما جاء فى مقدمة التقرير، أن الأسلحة الحديثة أصبحت فى متناول العابثين بالأمن العام والنظام وظهور جماعات الظلام التي اتخذت من السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها على تحقيق أغراضها غير المشروعة، فضلاً عن التغييرات التى طرأت فى قيمة العملات.

وفى المادة الأولى، تم استبدال نصي المادتين 25 مكرراً، 28 فقرة أولى من هذا القانون وذلك بهدف تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو اتجاه أو استيراد الأسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية المستجدة والتغيير فى قيمة العملة.

وتضمنت المادة الثانية، إضافة مادة برقم 1 مكرر لتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها، وإضافة مادة برقم 25 مكرر لاستحداث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، وتشديد العقوبة فى حالة العود، لتكون الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما.

وأضافت المادة الثالثة جدولاً برقم 5 تحت مسمى " مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها" إلى هذا القانون، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يدرج به هذه الأسلحة وتلك الذخائر.

ونظمت المادة الرابعة تحديد مدة ستة أشهر كفترة انتقالية تحسب من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المنظم للشروط والإجراءات المتعلقة بحيازة وتصنيع مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.

وأدخلت اللجنة المشتركة " التشريعية والأمن القومى " تعديلات على مشروع القانون.

وذكر التقرير أنه فى المادة 25 مكرر، تم إضافة عبارة " أو بإحدى هاتين العقوبتين" قبل عبارة " كل من حاز أو أحرز" فى الفقرة الأولى من المادة 25 مكررً، كما استبدلت عبارة " ستة أشهر" بعبارة " ثلاثة أشهر"، فى الفقرة الثانية بنفس المادة، وأصبح النص كالآتي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة".

وفى المادة 28 فقرة أولى، تم استبدال كلمة " سنة " بعبارة " ستة أشهر"، ليصبح النص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5 المرافق".

التعليقات