ننشر مشروع قانون الحد من سرقة الآثار المقدم إلى البرلمان

للحد من سرقة آثار مصر، تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة سرقة الآثار.

ووجه "عامر" في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، انتقادات لاذعة، للحكومة لسوء معاملة الاثار، وتكرار ظاهرة سرقاتها.

وقال  إنه بالرغم من أن مصر سباقة فى مجال إصدار قوانين حماية الآثار ومنع تهريبها، إلا أن ترسانة قوانين الآثار والتى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، و التي كانت تحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، ومع ذلك لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها والتعدى بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.

وتابع: هذه القوانين كانت مليئة بالمشكلات لدرجة جعلت هذه القوانين مجرد "حبر على ورق"، لأنه بالرغم من تحذير خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها بغرض تجميعها وبيعها لكسب مبالغ مادية طائلة، ومع ذلك هناك الكثير من حالات السرقة ولم يوقع علي مرتكبيها إلى عقوبات لاستغلاله الثغرات القانونية.

وأرجع " عامر" تقدمه بمشروع القانون للحد من هذه الظاهرة الكارثية، خاصة وأن هناك بعض العصابات التي تستطيع بالفعل الوصول لقطع أثرية وتهريبها للخارج، من خلال تغليظ العقوبة في القانون رقم 117 لسنة 1983 والذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وهذه العقوبات لا تتساوى مع حجم الجرم.

 

التعليقات