قانون العمل " تحت القبة ".. مزيد من التحفظات وشبهات عدم الدستورية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، على المادتين 14 و15 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، الواردتين بباب "التدريب والتشغيل".

وتنص مادة (14) على أن: "تسري أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى فئات "الراغبون في التدريب، ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، المتدرجون، الراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر".

وتنص مادة (15) على أن: "تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

وتحفظت اللجنة، على نص المادة 16 بمشروع القانون، والخاصة بإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وذلك لأنه يضم في عضويته 10 وزراء، وهو ما تحفظت عليه اللجنة، ورأى البعض أن يكفى يكون في عضويته وزير القوى العاملة فقط، ثم قررت تأجيل المادة لإعادة صياغتها، وأجلت المادة 17 لارتباطها بها.

وتنص مادة (16): ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كل من: الوزير المختص بشئون العمل الوزير المختص بشؤون التخطيط، والوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزير المختص بشئون التعليم العالي، والوزير المختص بشئون التجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي، والوزير المختص بشئون قطاع الأعمال العام، والوزير المعنى المختص بالتنمية المحلية، وأربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم، وأربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد، ووللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وجاء نص مادة (17) كالآتى: "يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر".

فيما قررت اللجنة إعادة صياغة المادتين 18 و19 بمشروع القانون مع أخذ في الاعتبار رأى مجلس الدولة، الذي أكد وجود شبهة عدم دستورية في المادتين، مطالبة بأن تكون النسب الواردة بالمادتين من الأرباح وليس إجمالي الأجور.

وتنص مادة (18) بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أن: يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بما يلي:

-1. تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2. وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

وتتولى الوزارة المختصة التنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية بشأن نشاط وبرامج الصندوق.

وتنص مادة (19) على أن: تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من:

1. نسبة (1%) من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرين جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الجزئي منها بما لا يجاوز(70%) من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2. ما تخصصه الدولة من موارد .

3. الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها فيهذا الشأن.

4. عائد استثمار أموال الصندوق. ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.

ويرى قسم التشريع بمجلس الدولة، وجود شبهة عدم دستورية، على حكم المادتين (18)، (19)، وذلك استنادًا إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد أفتت بأن نسبة الـ1% (المشار إليها) في حقيقتها تعد رسمًا، مما يستوجب معه لزومًا أن تكون ثمة خدمة فعلية يؤديها الصندوق مقابل تحصيلها، والقول بغير ذلك معناه أن تلك المبالغ تصير ضرائب تستحق سنويًا على كل المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وهو ما لا يستساغ منطقًا أو قانونًا، فضلًا عن كون هذا النهج ينتقص من بعض العناصر الإيجابية للذمة المالية لتلك المنشآت بسدادها هذا الرسم دون خدمة فعلية، ولخلو المشروع من بيان تفصيلي للخدمات التي يؤديها الصندوق، كما أنه مطعون عليه أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لإخلاله بحق الملكية من خلال الانتقاص من بعض العناصر الإيجابية للذمة المالية لتلك المنشآت بسدادها هذا الرسم دون خدمة فعلية، ولخلوه من بيان تفصيلي للخدمات التي يؤديها الصندوق للمنشآت مقابل الرسم المشار إليه.

التعليقات