وفقا للتعديلات الجديدة.. كيف تحصل على ترخيص بالتظاهر؟

وافق مجلس النواب، مبدئياً على تعديل قانون التظاهر، مع تأجيل أخذ الموافقة النهائية، خاصة وأنه من المشروعات التى تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء، ولكن غياب النواب، حال دون ذلك.

واستعرض النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، في الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في التظاهرات السلمية والمواكب العامة.

وأكد تقرير اللجنة ان مشروع القانون جاء لمعالجة العوار الثابت بنص المادة العاشرة والتى تمنح الجهة الادارية سلطة اصدار قرار بالمنع او الارجاء معيار محددا او اسبابا موضوعية يمكن الاستناد عليها لاصدار تلك القرار فور التعديل ليتيح للجهة الاداية اذا ما را المنع او الارجاء  او تعديل مسار او مكان ممارسة ذلك الحق لاسباب تهدد الامن والسلم على ان تصدر قرار من قاضي الامور الوقتية بالمنع او الارجاء او تعديل المكان او المسار حتي يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدسوري دون ان يترك للجهة الادارية اختلاق الاسباب واصدار القرار بالمنع او التعطيل.

 وكشف تقرير اللجنة ان فلسفة التعديلات المقدمة على مشروع القانون تستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقار وحق المعيشة والحفاظ على امن الوطن واستههداف ايضا التعديل قصر الامر على قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدئية المختصة دون جهة الادارة طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية لقانون رقم 107 لسنه 2013بجلستها لمنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016 حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة لعاشرة من قرار رئيس الجمهورية وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة لمشار اليها  ورفض ما عدا ذلك من طلبات تأسيسا على انه لايعني الحق فى الاجتماع او التظاهر السلمي حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستوري واوجب القانون لممارسة ها الحق الاخطار للجهة الادراية كويسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق.

المادة الاولى :  استبدل بنص المادة العاشرة من القانون المشار اليه النص الاتي " لوزير الداخلية او مدير الامن المختص فى حالة حصول جهات الامن – وقبل المعياد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهر – بناء على معلومات جدية عن وجود ما يهدد الامن والسلم التقدم بطلب الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لالغاء او ارجاء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او نقلها الى مكان اخر او تغيير مسارها ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب اليه ، على ان تبلغ به الجهة الادارية مقدم الاخطار فور صدوره ولذوي الشان التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

 المادة لثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية:

النصوص الحاكمة لمشروع القانون

1-         حكم المحكمة الدستورية

حكم المحكمة الدستورية رقم 160 لسنة 36 قضائية بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016 والى حكمت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قرارا رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم حق التظاهر والاجتماعت  العامة وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات مع الزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعابا المحاماة.

2-         المواد الدستورية

المادة 59

" الحياة الامنة حق لكل انسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الامن والطمانينية لمواطنيها وكل مقيم على اراضيها.

المادة 73 " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع اشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من اي نوع باخطار على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 92 " الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لاي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها.

التعليقات