عااجل .. قرار السيسي : عقوبات قاسية للتحرش

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 1937

ونص القرار على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سـنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـية أو إباحية سـوا بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى وتـكـون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامـة لا تقـل عن مائتي ألـف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألـف جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولات تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنية أو بإحدى العقوباتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقى والتتبع للمجني عليه

مادة (306 مكررا ب) :

يعـد تحرشـا جنسـيا إذا ارتكبـت الجريمـة المنصوص عليهـا فـي المـادة (٣٠٦ مـكـرا ) من هذا القانون بقصد حصـول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات

التعليقات