كل ما تريد معرفته عن حكم "بطلان منع المؤجر من إخلاء المستأجر عند انتهاء العقد"
فرض حُكم المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، ببطلان "منع الملَّاك من المطالبة بإخلاء المكان إذا انتهت مدة العقد المتفق عليه"، تساؤلًا حول المعنيين بالحكم في ظل انقسام المستأجرين إلى ثلاثة أنواع (سكني شخصي - تجاري - اعتباري).
ونص الحكم الصادر على (عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني".
وأوضح "حليم"، أن الحكم الصادر سينفذ بشروط من ضمنها تغيير المؤسسة للنشاط على سبيل المثال، إلا أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد تعديل المادة بمجلس النواب وإقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية وكذلك الحكم.
وحددت المحكمة الدستورية موعد تطبيق حكمها بنشره في الجريدة الرسمية لإعمال أثره، بأنه سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي اللاحق لمجلس النواب.
وعن كيفية تطبيق الحكم، كشف مصدر قانوني أن المالك يقوم برفع دعوى "طرد" أمام دائرة (مدني إيجارات) دون إعلان قانوني للمستأجرين، ويستند إلى حكم الدستورية الأخير.
2 - الأماكن التجارية (المحلات): أوضحت المحكمة أنه إذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون "العين" من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد، من أقارب الدرجة الأولى.
يذكر أن المحكمة الدستورية استندت في جميع أحكامها الخاصة بتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر إلى تطبيق نص المادة 54 من الدستور بشأن "الحرية الشخصية حق أصيل للفرد" واعتبرت أن حرية التعاقد وإرادة الاختيار ضمنها.
وأوضحت أنه إذا امتدت عقود الإيجار بعد انتهاء المدة المتفق عليها دوت تقييد، يكون قد أسقط حق المؤجر –مالك العين في الأعم من الأحوال– في استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها في الغرض الذي أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها في العقد.