بنود وثيقة الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية ..إثبات الزواج بأخرى واقتسام الممتلكات


تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية.
ونصت المادة 17 من مشروع القانون على أن: يختص المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق على ما يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين.

بينما يكون الاختصاص إذا كان أحد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم اختيار وآليات عمل المأذونين والموثقين وتأديبهم.
كما يصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الخارجية قرار بشأن تنظيم المختص بإيقاع الزواج والتصادق عليه بين مصري أو مصريين بالخارج.
مادة (18)
للزوجين الحق في إضافة اي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط وفى حالة مخالفة أياً من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني.
ويجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال ، لا الحصر:
( أ ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
( ب ) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.
( ج ) الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.
( ه ) الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.
و على الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الاتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
مادة (19)
يجوز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن أن يكون مناصفةً أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص علي موقف الحقوق والنفقات المترتبة علي الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم ، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.
وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة في هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الاقتسام.
مادة (20):
فى حالة اتفاق الزوجين على شروط مضافة فى عقد الزواج يذيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذياً في ذاته عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه ويحق للطرف الأخر اللجوء إلى قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ .

مادة (21) :
يجب أن تتضمن وثيقة الزواج مجموعة من الشروط الواردة فى المادة 18 من هذا القانون على سبيل الاسترشاد وذلك لضمان مطالعتها من الزوجين واختيار ما يتوافق معهما منها وإضافة ما يرغبون فيه من شروط أخرى, ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم ذلك.
مادة(22) :
على الموثق المختص بتوثيق الزواج أن يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فإذا كان متزوجا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج.

التعليقات