بعد تصديق السيسي.. 4 نقاط تلخص تعديلات قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد أن أقره مجلس النواب الشهر الماضي.

ويفسح القانون المجال أمام القطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية، وفقا لما نشره موقع اليوم السابع. وذكرت تقارير صحفية الشهر الماضي أن وزارة النقل بدأت بالفعل في إجراءات تأسيس شركات لإدارة خطوط السكك الحديدية التي تعتزم إنشائها بمشاركة القطاع الخاص..

وفيما يلى نستعرض أهم المعلومات التى جاءت بالتعديل:

1وضع التعديل اختصاصات فى أن تتولى الهيئة إنشاء وإدارة وتشعيل صيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الانتاج والتعمير فى اطار الخطة الاقتصادية والسياسية العامة للدولة.

2كما تضمن التعديل فى المادة الثانية، أن تتولى الهيئة إنشاء وإدارة صيانة المنشأت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة ، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المتربطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها فى أنحاء الجمهورية.

3أجاز التعديل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين بالهيئة الأولوية فى شراء نسبة لا تتجاوز (10%) من أسهم تلك الشركات.

4وشمل التعديل بأنه يجوز للهيئة منح الالتزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصاً طبيعين كانوا أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة مرافق السكك الحديدية، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الأتية :

*ان يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية .

*ألا تزيد مدة الالتزام على خمس عشرة سنة .

*أن يتم تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد.

*ويصدر بمنح الالتزام ، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها ، وحصة الحكومة ، وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والاجراءات السابقة ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير النقل.

*ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء .

*ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طول فترة الالتزام ، على ان تئول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستخدام.

التعليقات