تعرف على عقوبة نشر أخبار كاذبة عن حالة الطقس
Sunday, April 2, 2023 - 14:35
كتب:
أكدت النائبة نورا علي - رئيس لجنة السياحة والطيران المدني - أن مجـال الأرصاد الجوية يُعد مجـالًا خصبًا لجـذب الاستثمارات الأجنبية، وهـو أمـر تسعى إليـه الدولة لتحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين – وكيل أول مجلس النواب – على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتم إرجاء الموافقة النهائية للجلسة المقبلة.
وقد بدت الحاجة لإعداد هذا القانون لحوكمـة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـقي بجودتهـا، ويضبط أطـر التعادل فيهـا، ويجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـًا وفق منظـور التنمية المستدامـة الـذي تتخذه الدولة حاكمًا لها.
وقد أتى مشروع القانون بمميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه وأهمها، الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، وتشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتيًا وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكمًا لها.
انتظم مشروع القانون المعروض في سبعة عشر مادة بخلاف مادة النشر، ومن أهم ما جاء به ما يلي:
عنيت المادة (۱) من المشروع بإيراد التعاريف الرئيسية التي اشتمل عليها المشروع، وهي: الجهات المعنية، والوزير المختص، والهيئة، ومجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة، وخدمات الأرصاد الجوية، والمعدلات المناخية، والمنظمة.
وتكفلت المادة (۲) بتحديد الطبيعة القانونية للهيئة، كهيئة عامة خدمية وتمتعها بالشخصية المعنوية، وتبعيتها للوزير المختص (وزير الطيران المدني) ومقرها الرئيسي، وإجازة إنشاء فروع لها في جميع أنحاء الجمهورية.
وأبانت المادة (۳) اختصاص الهيئة بإدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، واتخاذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك، وعددت بشكل خاص بعض هذه الاختصاصات.
وتضمنت المادة (11) أنه لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية.
كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية، والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة التابعة لها، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.
وتعفى الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى. وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تضمنت المادة (13) أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
التعليقات