تعرف على نص قانون " أوبر وكريم " بعد موافقة البرلمان عليه

وافق مجلس النواب، الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون «تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"أوبر وكريم"، بعد حسم 3 مواد تم تأجيلها من جلسة، الأحد الماضي، لمزيد من الدراسة بعد اعتراض عدد من النواب عليها.

كان عدد من الأعضاء قد اعترضوا على مواد في المادة 9 من المشروع، بالإضافة إلى رفض المجلس أن «تكون رسوم الترخيص 10 مليون جنيه سنويًا، كما جاء في المادة 5»، معتبرين أن «الرقم كبير جدًا أن يسدد سنويًا، ولا يشجع الشركات على الاستثمار».

واقترح النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، تعديل المادة لتصبح «يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة خمس سنوات، على أن تسدد 25% من هذه النسبة في بداية الترخيص، ويسدد الباقي خلال باقي مدة الترخيص، ويسدد رسم الترخيص بالوسائل المتعارف عليها في هذا الشأن، كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات، التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التي تتيح أو تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص».

وقال «السويدي» إنه «لا يجوز تحصيل قيمة الترخيص بشكل سنوي، مؤكدًا أن «ذلك لا يشجع على الاستثمار وجذب الشركات».

وأيدت الحكومة التعديل، وقال المستشار عمر مروان إنه يوافق على تخفيض مبلغ قيمة الترخيص إلى ٣٠ مليون كحد أقصى، رافضًا أن يتم النص على التقسيط خلال خمس سنوات، مقترحًا أن يكون ذلك بموافقة رئيس الوزراء، بعد عرض الوزير المختص.

فيما اعترض النائب هيثم الحريري، على موقف رئيس البرلمان في مناقشة المواد الخلافية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، قائلًا: «المناقشة مقصورة بين الحكومة، وزعيم الأغلبية محمد السويدي، وتأجيل هذه المواد كان بهدف أن يناقشها المجلس بالكامل، وليس الحكومة والأغلبية فقط».

وأوضح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن «هذه المادة قُتلت بحثًا»، مشيرًا إلى أنه «لم يلجأ في يوم من الأيام بمنع أحد من التعبير عن رأيه، وأنه يسمح للجميع بعرض وجهة نظره في كل ما يثار داخل المجلس».

وعلق «الحريري» موجهًا الشكر لـ«عبدالعال» على التوضيح، قائلًا: «لكني متمسك بوجهة نظري في التحفظ على طريقة مناقشة المواد الخلافية».

ووافق المجلس على المادتين «9 و10» كما هما، بعد جدل شهدته الجلسة السابقة، بسبب تعرضهما لإتاحة البيانات الشخصية للمتعاملين مع الخدمة، التي يخاطب بها مشروع القانون، وقال المستشار عمر مروان إن «المواطن المتعامل مع تلك الشركات يعلم مسبقا أن بياناته الشخصية وتحركاته تكون متاحة لدى «سيرفر» الشركة في الخارج».

وتنص المادة 9 على «مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي».

وأصبح نص المادة 10 كالتالي «مع مراعاة حكم المادة (9) من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها».

 

التعليقات