الاسلامبولي: اختيار بديل لـ"سري صيام" من عدمه متروك لـ"السيسي" بنص الدستور
بعد استقالة المستشار سري صيام، من عضوية مجلس النواب، ثارت تساؤلات حول خليفة النائب المستقيل، علي مقعده الذي أصبح شاغرا، بعد أن شغله لفترة وجيزة، بالتعيين، قبل أن يرسل مجلس النواب، خطاب موافقته علي الاستقالة، إلي رئاسة الجمهورية.
إلا أن نص المادة "102" من الدستور، يؤكد أن اختيار خليفة لـ"سري صيام"، من عدمه، هو أمر متروك لرئيس الجمهورية، حيث تنص المادة : "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".
الفقيه القانوني، عصام الاسلامبولي، قال :"المادة السابقة من الدستور ذكرت عبارة (لايزيد علي 5 % )، بما معناه ان المادة وضعت حدا اقصي للتعيينات، لا تزيد عنه، ولم تضع حد أدني لها، فاصبح من الممكن ان تقل التعيينات عن العدد المذكور، وبالتالي المسألة أصبحت جوازية وليست اجبارية بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي اصبح تعيينه لبديل للمستشار سري صيام المستقيل من عدمه مسألة تقديرية تخضع له، ولكن من الافضل ان يكمل الرئيس العدد المطلوب".
وقال الاسلامبولي:"هذه المادة من الدستور لاتتعارض مع المادة 108 من الدستور، التي لا تنطبق علي حالة النائب المستقيل لانه معين وليس منتخب".
وتنص المادة "108" من الدستور علي :" إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".
لكن الاسلامبولي ذكر ان المادة 108، تخاطب النواب الذين نالوا عضويتهم بالانتخاب، وتنظم حالات خلو مقعدهم، في حالات الاستقالة او الوفاة، بضرورة فتح باب الترشيح والانتخاب التكميلي علي ذات المقعد، خلال 60 يوم من تاريخ خلو المقعد، مضيفا:"رغم ان تلك المادة ذكرت كلمة عضو مجلس النواب فقط دون تحديد كلمة منتخب او معين الا ان تلك المادة مربوطة بمواد اخري تليها في الدستور وقانون مجلس النواب، تحدد حالات خلو المقعد واجراءات فتح باب الترشح للنائب، بما يعني انها تخاطب النواب المنتخبين فقط وليس المعينين".