صندوق تمويل وبرنامج خاص.. نص قانون الإسكان الاجتماعي بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى مجموعه.

وأرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون، لجلسة قادمة لعدم اكتمال أغلبية ثلثى الأعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وقال "عبد العال": "الدستور يكفل حق المواطن فى السكن، ويلزم بدعم الاسكان الاجتماعى، وبالتالى الأحوط أنه قانون مكمل للدستور".

وينص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ويقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتبع وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار |إليه فى تطبيق احكام هذا القانون بـ"الصندوق" ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، وويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.

وينص على أن تؤول إلى الصندوق جميع اعتمادات وأموال وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى كما يتحمل الصندوق بالتزامها ويكتسب حقوقها قبل الغير فى كافة مراكزها القانونية، كما تؤول إلى الصندوق كافة الأراضى والمبانى المقامة عليها المخصصة للإسكان الاجتماعى لفئة منخفضى الدخل دون مقابل وكذا الأراضى التى يتم اقامة وحدات سكنية عليها لمتوسطى الدخل.

وينص مشروع القانون على أن يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي :توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى 400 م 2 ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م 2 لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمر انية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة  الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتم توزيع بطريق التخصيص المباشر او القرعى ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية او الأراضى وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا القانون.

كما ينص على أنه أنه "لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية  أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجه وأولاده القصر".

وتنص مادة 4، على أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوقن وأن يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى، ويُحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وجاء بمشروع القانون، أنه بالنسبة لقطع الأراضى أن يكون التخصيص لمتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن يكون التخصيص بغرض البناء على الأرض بغرض السكنى، وأن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجه وأولاده القصر الاستفادة من تلك الأراضى أو أي من مشروعات الإسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على أراضي، وأن يكون التخصيص بالقرعة العلنية، وألا يقل سعر المتر للأرض عن تكلفة متر المرافق  مياه  صرف  كهرباء وتنسيق الموقع.

بالنسبة للوحدات السكنية، يكون التخصيص للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي من منخفضي ومتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق، وأن يكون التخصيص بغرض السكنى، وأن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجه وأولاده القصر الاستفادة من تلك الوحدات أو أي من مشروعات الإسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، وأن يكون التخصيص لمن لا يمتلك وحدة سكنية هو أو أسرته، وأن يكون التخصيص للحالات الحرجة والملحة وفقا للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء، وأن يكون التخصيص وفقا للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء فيما يخص سن المستفيد والحالة الاجتماعية ودخل الأسرة باعتبارها من المتغيرات الاجتماعية، وألا يتجاوز الدخل السنوي لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة هم وأسرهم الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الصندوق مراعيا التغيرات في أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم، وأن يحدد مجلس إدارة الصندوق أسعار الوحدات بما يتلاءم مع الدخل السنوي لمنخفضي ومتوسطي الدخل وأسرهم وبما لا يقل عن التكلفة التقديرية أو الفعلية أو السعر السوقي لها وفقا لظروف ومقتضيات تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، ويجوز لمجلس الإدارة النزول عن تلك الأسعار في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك ومنها بيع الوحدات الكائنة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجا.

ونص على أن يكون التصرف في الوحدات الشاغرة غير المبيعة بالمدن والمحافظات ببيعها كوحدات إدارية أو وحدات استثمارية بسعر استثماري باعتبارها أصولا غير مستغلة.

التعليقات