القومي للمرأة لماذا يتهم " اعلان جهينه"بالتشجيع على التحرش ؟

تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة بشكوى إلى اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع عرض إعلان عصير جهينة لاستغلاله الأطفال وعدم مراعاته حقوق الطفل سواء من الناحية الصحية أو الأخلاقية التي ترتكز عليها قيمنا المصرية الأصيلة ، والتي نحن في حاجة ماسة إلى دعمها وغرسها في نفوس أبنائنا من الأطفال والشباب .

وصرحت الدكتورة هالة أبو على الأمين العام للمجلس أن المجلس القومى للطفولة والأمومة  وفي اطار ما يقوم به لرصد الأعمال الدرامية والاعلانات والبرامج التى لا تراعى حقوق الطفل وتنشئته السليمة ، قد تقدم بالشكوى لوقف الإعلان لاستغلاله لأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ، واحتوائه على حوار غير مناسب أخلاقياً ، فضلاً على أن محتوى الإعلان يشجع على التحرش في الوقت الذى تواجه فيه مؤسساتنا الوطنية والمجتمع المدنى هذه الظاهرة بزيادة الوعى لدى الشباب والأطفال. وتكمن الخطورة الاجتماعية في تأثير هذه الإعلانات في لفت انتباه الأطفال ورغبتهم في المحاكاة والتقليد لما يشاهدونه من أقرانهم مما يعرض أخلاق الأطفال للخطر بما يخالف قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008  .

وقالت إنه حفاظاً على المصلحة الفضلى للطفل المصرى فإن المجلس طالب بإتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف هذا الإعلان وأية إعلانات اخرى لاتراعى المسئولية الاجتماعية ، ويتطلع المجلس إلى وضع ضوابط تحكم استخدام الأطفال في الإعلانات بما يحافظ على صحتهم وأخلاقهم ويجنبهم المخاطر، وذلك فى اطار الارتقاء بالذوق العام والتنشئة السليمة للطفل المصرى .
وناشدت د هالة أبو على الأمين العام للمجلس مصممو ومنتجو الإعلانات والمسوقين بمراعاة المسئولية الاجتماعية والمهنية تجاه الإعلانات الموجهة للأطفال أو التي تستخدمهم مع عدم استغلال براءتهم وباللجوء إلى حوارات غير مناسبة لاتليق أن تصدر عن أطفال أو يسمعونها ويشاهدونها والتى قد تشجعهم على تبنى سلوكيات تتعارض مع ثقافة  المجتمع وقيمه مع تجنب أن يظهر الإعلان أي ايحاءات جنسية .
وأشارت إلى أن المادة (89) من قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أومصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة ، كما نص البند 1 من المادة (96) على : يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها.إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر . 

 

التعليقات