الدستورية تقضى بعدم الاعتداد بأحكام بطلان ترسيم الحدود مع السعودية" التفاصيل الكاملة"
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بعدم قبول دعويين قضائيتين "منازعتي تنفيذ" أقامتهما هيئة قضايا الدولة، وتطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير" لتناقضه مع أحكام ومبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.
وذكرت هيئة قضايا الدولة في الدعوى رقم 12 لسنة 37 و49 قضائية، أن حكم محكمة القضاء الإداري يناقض عددا من الأحكام القضائية المتضمنة مبادئ دستورية، والتي سبق أن أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم خضوع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للرقابة القضائية وعدم اختصاص القضاء بكافة أنواعه بنظر الدعاوى المتعلقة بهذه الاتفاقيات والمعاهدات.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالرأي القانوني قد أوصى بعدم قبول منازعتي التنفيذ، استنادا إلى أن حكم القضاء الإداري موضوع المنازعتين المقامتين من هيئة قضايا الدولة غير متصل بالمبادئ المستقر عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أوردتها الهيئة في شأن أعمال السيادة والاتفاقيات الدولية.
ويترتب على الحكم سريان الاتفاقية.
كانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت دعوى تنازع أحكام، حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، تطالب فيها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة فى نظر النزاع.
وقد أوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية "تيران وصنافير" بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت، في أبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير"، التي تنتقل بمقتضاها الجزيرتان للمملكة العربية السعودية، بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.